السيد محمد جواد العاملي

56

مفتاح الكرامة

ولو اتّفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوماً .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 317 . ( 2 ) ولعلّه ناظر إلى بعض الأخبار الظاهر في المنع عن إتلاف الزرع والشجر ووجوب إبقائهما مريداً في ذلك لما في إتلافه الّذي منه الإزالة المبحوث عنها في المقام من الخسارة على الشخص والنوع وفي إبقائهما وأثمارهما الفائدة والإفادة لهما . وقد ذكر هذا الخبر الشارح في أواخر باب الغصب في مسألة « ما لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجّانا » وقد يظهر من عبارة الشارح أنّه قد ذهب جمع من الأصحاب إلى ما ادّعاه ، إلاّ أنّ الّذي نقله هناك إنّما هو عن أحمد في الغصب وعن الشيخ في المبسوط في مسألة العارية من إجبار المستعير على أخذ قيمة الأرض بالنسبة إلى ما زرعه لو بذلها المعير ، فراجع ج 18 ص 363 - 366 وقد سبق لنا في معنى الخبر الّذي أشرنا إليه كلاماً نافعاً في الهامش وتأمّل فيما هناك . ( 3 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 55 . ( 4 ) تقدّم في ج 18 ص 363 - 365 .