السيد محمد جواد العاملي
866
مفتاح الكرامة
وكذا إن ادّعى إباق العبد من يده أو أنّ الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك ، ولا اُجرة على المستأجر مع اليمين . ولو ادّعى أنّ العبد مرض في يده وجاء به صحيحاً قدّم قول المالك . وإن جاء به مريضاً قدّم قوله .
--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 37 و 38 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 132 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 298 و 299 .