السيد محمد جواد العاملي
681
مفتاح الكرامة
ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء غالباً للزرع بطل . ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة أو كان الماء صافياً يمكن مشاهدتها صحّ ، وإلاّ فلا .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 297 س 7 . ( 2 و 6 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 261 . ( 3 ) كشرائع الإسلام : في المزارعة ج 2 ص 151 . ( 4 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 218 . ( 5 ) سيأتي في ص 682 - 683 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 296 س 35 .