السيد محمد جواد العاملي

68

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في حدّ الحريم ج 2 ص 414 س 24 . ( 2 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 26 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 556 . ( 4 ) الظاهر من الأخبار الواردة في باب المعاشرة والتصرّف في الأملاك أن تصرّف صاحب الملك في ملكه دائر مدار أمرين : الأوّل أنّه يشترط عدم إضرار تصرّفه بجاره في ملكه ، الثاني يشترط أن يكون الإضرار الممنوع متأخّراً عن تملّك الجار في ملكه ، فلو كان متقدّماً لا إشكال فيه ولا منع منه . أمّا الأوّل فيظهر من أخبار الإضرار والضرر في طيّ مباحث المعاملات ، ولا سيّما من خبر « لا ضرر » ظهوراً بيّناً ، وقد تقدّمت مكاتبة محمّد بن الحسين الّذي رواه الكليني ( قدس سره ) الصريحة في أنّ المعيار عدم الإضرار . وأمّا الثاني فيظهر أيضاً من الأخبار لا سيّما ما تقدّم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل حفر قناةً وأتى على ذلك سنة ثمّ حفر رجل آخر إلى جانبها قناةً ، وهذان الأمران ممّا لا استثناء فيهما في القواعد الممهّدة في فقهنا ومع ذلك كيف يحكم الشارح ( رحمه الله ) بأنّه لا معنى للتأمّل ولا إشكال . هذا مضافاً إلى أنّ قاعدة لا ضرر ولا إضرار من القواعد والأحكام الثانوية الحاكمة على جميع الأحكام الأوّلية ، فلا تغفل من ذلك ومن أنّ مثل الشارح ( رحمه الله ) كيف غفل عن ذلك ولقد بيّنّا في تنقيح قاعدة لا ضرر في الأمر التاسع من كتابنا « رفع الغرر » ما ينفع في المقام نفعاً كاملاً ، فراجع . ( 5 ) عوالي اللآلي : ح 99 ج 1 ص 222 .