السيد محمد جواد العاملي
423
مفتاح الكرامة
المطلب الثالث : في المنفعة وشروطها ثمانية : الأوّل : أن تكون مباحة ، فلو استأجر بيتاً ليحرز فيه خمراً أو دكّاناً ليبيعه فيه ،
--> ( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 131 - 135 . ( 2 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 508 مسألة 37 . ( 2 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 249 . ( 3 ) الكافي في الفقه : في الإجارة ص 346 . ( 4 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 471 . ( 5 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 285 . ( 6 ) لم نجد في الجامع للشرائع لا في البيع ولا في الإجارة ما يدلّ على بطلان الإجارة فيما لم تكن المنفعة مباحة كما هو المقصود من ذِكر الكتب في الشرح . نعم قال : ولا يجوز استيجار الدابّة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحلّ فيها ، انتهى . إلاّ أنّ هذا غير ما هو المقصود وهو بطلان الإجارة فيما إذا كانت المنفعة محرّمة غير قابلة للتملك ، فإنّ عدم الجواز أعمّ من البطلان . فراجع الجامع للشرائع ص 294 .