السيد محمد جواد العاملي
349
مفتاح الكرامة
--> ( * ) - فذِكرها فيهما قرينة على أنّهما موردها ، وتركها في الثاني قرينة على أنّ موردها الأوّل كما يأتي في كلامهما . ثمّ إنّ قولهما « إنّ ذلك خلاف قضية الإجارة » لا معنى له أصلاً ، لأنّه إنّما يكون خلاف قضيّتها لو لم يذكر أصلاً ، وأمّا مع ذِكره يكون حاله حال بقية الشروط ، فالشرط في عقد البيع إن لم يذكر يكون إدخاله خلاف قضية عقد البيع ، وإن ذكر دخل ( منه ( قدس سره ) ) . ( 1 ) الروضة البهية : في الاُجرة ج 4 ص 338 .