السيد محمد جواد العاملي
297
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 306 س 10 فما بعد . ( 2 و 5 و 7 ) ما نسبه الشارح هنا إلى المبسوط والروضة والمفاتيح من اكتفائهم بالوصف إن كان مراده في الإجارة هو نفس العين المستأجرة فالّذي نجده في ظاهر عبائر هذه الكتب ولا سيّما المبسوط هو لزوم تعيينها بالمشاهدة والتوصيف معاً لأجل رفع الجهالة والغرر . قال في المبسوط : وتصير العين معلومة بشيئين : أحدهما المشاهدة والثاني التحديد ، ويشاهدها ثمّ يحدّدها له المكري فيذكر حدودها الأربعة حتّى يتبيّن ، انتهى . راجع المبسوط : ج 3 ص 230 . وعبارته هذه كالصريحة أو صريحة في لزوم المشاهدة والوصف معاً في العين المستأجرة ، ونحوها عبارته الاُخرى قبل ذلك بصفحتين حيث قال : لا بدّ أن يكون المحمول معلوماً والمحمول له وأن يكون المركوب معلوماً والراكب معلوماً ، أمّا المركوب فيصير معلوماً إمّا بالمشاهدة أو بالصفة ، انتهى . راجع المبسوط : ج 3 ص 227 . فإنّ هذه العبارة أيضاً تدلّ على أنّ أحد الأمرين إنّما يكتفي في المركوب حينما يرفع أحدهما الجهالة لا مطلقاً ، ولعلّه هو المراد من عبارة المفاتيح حيث قال : ولا بدّ من تعيين العقار بما يرفع الجهالة والغرر ، انتهى . راجع المفاتيح : ج 3 ص 180 . فإن رفع الجهالة والغرر عن العقار وهو العين المستأجرة ربّما لا يتحقّق إلاّ بالمشاهدة والوصف معاً وربّما يتحقّق بأحد الأمرين ، وكذلك هو المراد من عبارة الروضة حيث قال : ويتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة الّتي هو متعلّقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة ، انتهى . راجع الروضة : ج 4 ص 332 . فالحاصل : أن الشرط في نظر هؤلاء الأعلام هو رفع الجهالة سواء كان بالمشاهدة أو التوصيف أو بهما معاً . هذا في الأرض وما يشاكلها . أمّا العقار - أي الشيء الثابت غير الأرض - فلم نجد في هذه الكتب ما يدلّ على كفاية أحد الأمرين . نعم لا يبعد أن يقال كما تفيده عبارة المفاتيح أيضاً بكفاية المشاهدة أو الوصف ، لأنّ الأراضي ممّا لو شوهدت يظهر محاسنها ونواقصها لا سيّما لأهل الخبرة فلا يحتاج إلى بيان وتعريف ، فلو لم تتحقّق المشاهدة لانتهى الأمر إلى التوصيف ، وهذا بخلاف العقار كالدار فإنّه ربّما لا يتحصّل واقعه إلاّ بعد مرور الزمان وطول التجربة ، فتأمّل . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 . ( 4 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 307 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 20 .