السيد محمد جواد العاملي
280
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) لم نجد ذلك في المبسوط ، بل الّذي يلوح من عبارته في باب الإجارة خلاف ذلك ، وهو أنّ استيفاء بعض المنافع يسقط الخيار في مسألة ما إذا أستأجر عبداً فأبق ثبت الخيار للمكتري . ثمّ حكى القولين في فسخ العقد فيما بقي بعد رجوعه من ثبوت الفسخ فيه وعدمه ، قال : وإن كانت المدّة قد مضت ولم يرجع العبد فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع حال إباقه إلى أن انقضت المدّة ، وأمّا ما كان استوفاه قبل الإباق فلا ينفسخ ، انتهى . والعبارة ظاهرة في أنّ استيفاء بعض المنافع يوجب سقوط الخيار في المقام كما اتفقت كلمتهم عليه في باب البيع ، وقد حكى خلافه أيضاً كما ستعرف ، فراجع المبسوط : ج 3 ص 232 - 233 . ( 2 ) السرائر : في بيان أحكام عقد الإجاره ج 2 ص 457 . ولا يخفى أن « إطلاق » لفظ « الإطلاق » على عبارته لا يخلو من مسامحة ، فإنّ إطلاق المصطلح هو ما يشمله اللفظ بمفهومه وليس فيه لفظ يشمله بمفهومه ، وإنّما الشمول إنّما هو من جهة ترك عنوان المسألة من رأسها ، لأنّه لم يذكر مسألة ما إذا استوفى بعض المنافع ، فراجع . ( 3 ) كغنية النزوع : في الإجارة ص 288 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 23 . ( 5 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 91 - 92 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 221 . ( 7 ) الروضة البهية : فيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب الإجارة ج 4 ص 352 - 353 . ( 8 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 216 . ( * ) - لأنّ العقد على العين إنّما كان ليستوفي المنفعة منها ، لأنّها تابعة لها في المالية فيلزم من نقص العين نقص مالية المنفعة ، فعيب العين في قوّة عيب المنفعة ، فله الفسخ وإن استوفى بعضها ( منه ( قدس سره ) ) .