السيد محمد جواد العاملي

278

مفتاح الكرامة

ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ ،

--> ( 1 ) لم يصرّح بذلك في المبسوط على ما نسب إليه الشارح ، إلاّ أنّ مضمون كلامه في موارد متعدّدة يعطي ذلك ، منها قوله : إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبيّن للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرّأ إليه من العيوب والأوّل أحوط ، فإن لم يبيّنه واشتراه انسان فوجد به عيباً كان المشتري بالخيار . ومنها قوله : وإذا وجد المشتري عيباً حدث في يد البايع بعد البيع كان بالخيار بين الردّ والإمساك كما إذا كان العيب موجوداً حال البيع ، فراجع المبسوط : ج 2 ص 126 و 127 . ( 2 ) كجامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 91 ، وفي المزارعة ص 321 - 322 . ( 3 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 19 .