السيد محمد جواد العاملي
229
مفتاح الكرامة
ولا يكفي في الإيجاب : ملّكتك ، إلاّ أن يقول سكنى هذه الدار شهراً مثلاً بكذا .
--> ( 1 و 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 . ( 2 ) قال مصحّح الكتاب فيما يأتي من الحواشي - وأظنّه قويّاً أنّه العلاّمة السيّد العاملي ( قدس سره ) - بأنّ من المحتمل إرادة روض الجنان في تفسير القرآن للشيخ أبي الفتوح الرازي . ولكنّي أقول : إنّه أبعد من كلّما يحتمل في المقام وذلك لتكرار هذا اللفظ في طيّ هذه الحواشي بلا قيد وتفسير وهو بحسب التبادر وقرينة المقام لا يمكن أن يراد به إلاّ الروض المعروف المكتوب شرحاً على الإرشاد . وينبئ عن ذلك تصريح الشارح - في عقد المزارعة من الجزء العشرين - بنسبته إلى الشهيد الثاني الّذي ينفي احتمال المصحّح من أصله ، وهو قوله « وبعدم البطلان هنا ( أي في المزارعة ) جزم الشهيدان في اللمعة والروض والروضة » . والّذي أظنّه بل أطمئن به أنّ المراد به ما صرّح به الخونساري في روضات الجنان : ج 3 ص 375 حينما ذكر تأليفات الشهيد من أنّه ( قدس سره ) كتب حاشيته على قطعة من عقود الإرشاد للعلاّمة مشتملة على تحقيقات مهمّة ومباحث محرّرة ، انتهى ويؤيّد ذلك ما ينقله الشارح منها في طيّ مباحث المعاملات بل والحدود والديات . فعليه ما حكاه الشارح في المعاملات عن الروض إنّما المراد به هذه الحاشية ، وحيث إنها على الإرشاد سمّاه الشارح بالروض أو كانت مسمّاةً به من عند المؤلّف نفسه ، بل أظنّ ظنّاً أنّ الروض كان شرحاً كاملاً على الإرشاد وإنما فقد عن الحفّاظ والكتاب غير ما هو موجود في أيدينا ، فراجع وتأمّل . ( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 291 س 17 - 18 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 67 . ( 7 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 83 . ( 8 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 305 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 172 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 9 .