السيد محمد جواد العاملي
193
مفتاح الكرامة
فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه . ويملكون الماء الجاري فيه على رأي ،
--> ( 1 و 11 ) المبسوط : إحياء الموات في المياه ج 3 ص 284 - 285 . ( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : إحياء الموات في المسائل ج 3 ص 280 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 497 - 498 وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 377 . ( 3 و 8 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام ماء النهر المحفور ج 12 ص 449 . ( 4 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 568 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المياه ج 2 ص 407 س 33 . ( 6 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 498 . ( 7 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المياه ج 7 ص 65 . ( 9 ) لم نعثر على هذا الغير ، بالصراحة ، إلاّ أنّ عبارة الرياض مشعرة بذلك حيث إنّه يرجع في صدق الإحياء إلى العرف . قال : والزرع بعضد الأشجار وقطعها والتهيئة للانتفاغ ، انتهى موضع الحاجة . ( الرياض : ج 12 ص 352 ) . فإنّ كفاية التهيئة للانتفاع تدل على عدم لزوم حصول الانتفاع بالفعل ، فافهم . ( 10 ) تقدّم في ص 170 - 172 .