السيد محمد جواد العاملي
97
مفتاح الكرامة
ويستقرّ الضمان عليه إن تلف عنده ، ولا يرجع على الأوّل لو رجع عليه ، ويرجع الأوّل عليه لو رجع على الأوّل . هذا إذا تساوت القيمة أو كانت في يد الثاني أكثر . ولو زادت في يد الأوّل طولب بالزيادة دون الثاني .
--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 33 و 35 . ( 2 و 5 و 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 225 و 226 . ( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 156 . ( 4 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 27 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 649 .