السيد محمد جواد العاملي
788
مفتاح الكرامة
ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع لا بما حلف المشتري ، لأنّ للبائع فسخ البيع ، فإذا أخذه بما قاله المشتري منع منه ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز ، وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري ،
--> ( 1 ) تقدّم في ص 742 - 747 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا ، فراجع . ( 3 ) كنز الفوائد : في أحكام الشفعة ج 1 ص 709 .