السيد محمد جواد العاملي

721

مفتاح الكرامة

فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبيّ فالشفعة أخماساً ، لكلٍّ من المالك والعامل خمسان ، ولمال المضاربة خمس السدس الّذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة .

--> ( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 158 . ( 2 ) تقدّم في ص 485 - 488 .