السيد محمد جواد العاملي

689

مفتاح الكرامة

وتجوز الحيلة على الإسقاط ،

--> ( 1 و 3 ) الموجود في الإيضاح وجامع المقاصد هو الحكم بالصحّة في هذا الفرع ، قال في الأوّل : إذا اعترف الشفيع بتلف الثمن المعيّن قبل قبضه قال الشيخ في المبسوط : تبطل الشفعة لبطلان سببها ويحتمل عدمه ، لأنّ الشفيع قد تعلّق حقّه قبل تجدّد الفسخ ، والفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ، وهذا هو الأصحّ عندي ، انتهى . الإيضاح : ج 2 ص 219 . وقال في الثاني : وهل تبطل لو اعترف الشفيع بتلف الثمن المعيّن قبل قبض البائع إيّاه ؟ فيه إشكال إلى أن قال : وقد سبق أنّ الشفعة لا تبطل به مطلقاً فلا يكون الإقرار به مبطلاً لها ، انتهى . جامع المقاصد : ج 6 ص 443 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 4 ) تقدّم في ص 687 وص 658 - 660 . ( 5 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في الحيل المسقطة للشفعة ج 12 ص 349 و 352 . ( 7 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 367 . ( 8 ) راجع فتح العزيز ( بذيل المجموع ) : ج 11 ص 499 . ( 9 ) راجع الهداية للمرغياني : ج 4 ص 39 ، وفتح العزيز : ج 11 ص 499 .