السيد محمد جواد العاملي
655
مفتاح الكرامة
ولو كان في يد المشتري فردّ البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقّه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة ،
--> ( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 132 ; لكنّه ليس فيه ترجيح لأحد الوجهين . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 581 . ( 3 و 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 432 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 355 . ( 7 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 132 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 278 .