السيد محمد جواد العاملي
648
مفتاح الكرامة
أمّا المتّصل فللشفيع . ولو كان الطلع غير مؤبّر وقت الشراء فهو للمشتري . وإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصّتها ، من الثمن .
--> ( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 119 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 275 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 331 . ( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 428 .