السيد محمد جواد العاملي

611

مفتاح الكرامة

والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ، ولو كان في يد البائع كلّف الأخذ منه أو الترك ،

--> ( 1 ) المقنعة : في الشفعة ص 619 - 620 . ( 2 ) النهاية : في الشفعة وأحكامها ص 425 . ( 3 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 447 مسألة 25 . ( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 - 111 . ( 5 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 . ( 6 و 15 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 . ( 7 ) الوسيلة : في الشفعة ص 259 . ولم نعثر فيه على كون الدرك على المشتري . ( 8 و 12 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 237 . ( 9 و 13 ) السرائر : في الشفعة وأحكامها ج 2 ص 390 - 391 . ( 10 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 416 . ( 11 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 329 . ( 12 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 124 . ( 14 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 256 .