السيد محمد جواد العاملي

569

مفتاح الكرامة

وإنّما يأخذ بالثمن الّذي وقع عليه العقد ، فإن كان مثليّاً فعلى الشفيع مثله ،

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 572 . ( 2 ) تقدّم في ص 555 وفيما بعدها . ( 3 ) السنن الكبرى : في الشفعة ج 6 ص 104 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316 . ( 5 ) راجع الشرح الكبير : في الشفعة ج 5 ص 521 ، وكشف القناع : في الشفعة ج 4 ص 194 .