السيد محمد جواد العاملي

528

مفتاح الكرامة

فتصحّ من ثمانية عشر ، لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة ، وليس للسبعة نصف ، فيضرب اثنين في التسعة ( تسعة - خ ل ) للثاني أربعة ولكلٍّ من الباقيين سبعة ، لأنّ الثاني ترك سدساً كان له أخذه وحقّه منه ثلثاه وهو التسع ، فيتوفّر على شريكه في الشفعة ، والأوّل والثالث متساويان في الاستحقاق ولم يترك أحدهما شيئاً من حقّه فيجمع ما معهما ويقسّم بينهما .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 332 .