السيد محمد جواد العاملي

525

مفتاح الكرامة

وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف ، فإن خرج المبيع مستحقّاً فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأوّل لأنّه كالنائب .

--> ( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 115 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 295 - 296 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 341 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في فروع الشفعة ج 3 ص 378 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 390 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 256 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 565 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 2 ص 207 .