السيد محمد جواد العاملي
458
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 279 - 283 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 543 - 544 . ( 3 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 334 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 80 ذيل ح 3380 . ( 5 ) الموجود في الانتصار نقل الخلاف عن ابن الجنيد وأنّه جوّز الشفعة فيما زاد على الاثنين ، وإنّما نقل التفصيل في العقار وغيرها عن الصدوق ، قال في الانتصار : فإن قيل : ادّعيتم إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، وأبو جعفر ابن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين ، وانّما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصّة على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية ، انتهى . راجع الانتصار : ص 451 . وقد رأينا نسخاً كثيرة من الانتصار وغالبها كما ترى إلاّ نسخة واحدة وافقت الحكاية المذكورة ، إلاّ أنّ الظاهر منها تخليطها بين النقلين ، فإنّ العبارة الموجودة فيها هكذا : فإن قيل : قد ادّعيتم إجماع الإمامية وابن الجنيد في هذه المسألة يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين ، وإنّما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصّة على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية ، فأمّا إجماع الإمامية قد تقدّم الرجلين فلا اعتبار بخلاف الرجلين ، انتهى . نسخة العتبة الرضوية المرقمة 2235 سنة التحرير 1055 ، ص 147 . والعبارة ظاهرة في الخلط والسقط ، فإنّ قوله « قد تقدّم الرجلين » وكذا قوله « فلا اعتبار بخلاف الرجلين » صريح في أنّ المحكيّ عنه إنّما كان هو الرجلين - أي ابن الجنيد وابن بابويه - فلا اعتبار بهذه النسخة ، والصحيح هو الأوّل . والحاصل : أنّ النسبة المذكورة في الشرح غير تامّة وغير صحيحة ، فتأمّل . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 333 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في الآخذ والمأخوذ منه ج 2 ص 201 . ( 8 ) كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 393 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في عدد مستحقّ الشفعة ج 3 ص 357 . ( 10 ) كالتنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 88 .