السيد محمد جواد العاملي

274

مفتاح الكرامة

ولو كانت قيمة كلٍّ منهما خمسةً وساوى المصبوغ عشرة إلاّ أنّ قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطّت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة .

--> * - أي بخلاف ما إذا أراد بيعه على غير معيّن . ( حاشية منه ) . ( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 78 - 79 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 244 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 539 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 110 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 652 . ( 6 ) المجموع : في الغصب ج 14 ص 263 .