السيد محمد جواد العاملي
231
مفتاح الكرامة
ولو جنى في يد سيّده بالمستوعب ثمّ غصب فجنى اُخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأوّل بيع فيهما ، ويرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما ، لأنّ الجناية وقعت في يده وكان للمجنيّ عليه أوّلاً أن يأخذه دون الثاني ، لأنّ الّذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجنيّ عليه ثانياً فلا يتعلّق به حقّه ،
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في جناية الغصب ج 2 ص 389 س 3 وما بعده . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 533 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 281 - 282 . ( 4 ) الاستبصار : في باب العبد يقتل جماعة أحرار واحداً بعد الآخر ج 4 ص 274 ذيل الحديث 1040 .