السيد محمد جواد العاملي

8

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) الوسيلة : في الصلح ص 283 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 121 . ( 3 ) المختصر النافع : في الصلح ص 144 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 7 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في الصلح ج 2 ص 199 . ( 6 و 11 و 12 ) مجمع الفائدة البرهان : في الصلح ج 9 ص 329 و 331 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الصلح ج 2 ص 177 س 37 . ( 8 ) مسالك الأفهام : الصلح ج 4 ص 259 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع : في ثبوت الصلح ج 3 ص 120 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في عقد الصلح ج 1 ص 607 . ( 13 ) آل عمران : 132 . ( 14 ) البقرة : 24 . ( 15 ) أقول : الحكم للزوم العدّة في المقام المذكور وإن كان مشهوراً بل مجمعاً عليه بينهم إلاّ أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في باب طلاق البائن والرجعي وفي باب العدَّة هو أنّ علّة لزوم العدّة هي المنع عن عدم اختلاط المياه المنتهية إلى الجهل بالأنساب وأنّ الأحكام المجعولة من قبِل الشريعة المحمّدية فيه إنّما هي حدود لبيان منطقة المياه لئلاّ تختلط المياه المختلفة من الرجال في محلٍّ واحد فيختلّ النسب وتنزجر الطباع من قبول من جهل فيه نسبة الماء المنعقد منه الولد . فمنها ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : الّتي لا يحبل مثلها لا عدّة لها . ( الوسائل : ج 15 ص 400 ) فهذا الخبر بصريحه ينفي العدّة عمّن لا تحبل ولا ينعقد في رحمها ماء تخلق منه الانسان . فمنه يظهر أنّ العدّة إنّما هي جعلت على من يجعل بطنها محلاًّ لاختلاف المياه ، وعلم منه أنّ من لم يجعل بطنها محلّ اختلاف المياه إمّا لأجل عدم الاقتضاء كاليائسة ومن لم تحض أو لوجود المانع كالغائب عنها زوجها أو غيرها ليست عليها العدّة . ومنها ما رواه محمّد بن مسلم أيضاً عن أحدهما ( عليهم السلام ) قال : العدّة من الماء ( الوسائل : ج 15 ص 403 ) وهذه الرواية أجلى وأوضح في المقصود من الاُولى فإنّه ينصّ على أنّ علّة جعل العدّة للزوجة إنّما هي وجود الماء المنتهي إلى الاختلاط ، فمن لم يكن في رحمها ماء لم تجعل عليها العدّة . ونحوهما ما يدلّ على عدم جعل العدّة على ثلاثة من النساء أو أربعة ، الوارد في الباب الثاني والثالث والرابع من أبواب العدّة من الوسائل وكذا في الباب الثاني والثالث والرابع من المستدرك . فالحاصل : أنّ مقتضى دلالة النصوص هو عدم العدّة على مَن لم يكن في رحمها ماء . وأمّا الاجماع فقد تقدّم منّا غير مرّة في هذه الهوامش أنّه لا اعتبار به بقسميه فضلاً عن المنقول منه وإنّما نحن مأخوذون بمقتضى الكتاب والسنّة وما يقتضيه العقل ، وعليه فالمتعيّن ما تقتضيه الأخبار المتقدمة وعموم القواعد المقرّرة ، فتأمّل .