السيد محمد جواد العاملي

40

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 438 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 456 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الربا ج 1 ص 377 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الربا ج 2 ص 60 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 214 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 67 - 71 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 7 و 11 و 12 . ( 8 ) الموجود في جامع المقاصد هو التصريح بإلحاق الصلح بالبيع في مجيء الربا فيه ، فإنّه قال في باب الربا عند قول المصنّف « ولا يثبت الربا في غير البيع » : سيأتي في الصلح تردّده في ثبوت الربا فيه ، والأصحّ ثبوته في كلّ معاوضة ، عملاً بإطلاق قوله : ( وحرّم الربا ) ( جامع المقاصد : ج 4 ص 266 ) . وقال في باب الصلح في وجه إلحاق الصلح بالبيع : ينشأ من إمكان اختصاص الربا بالبيع فيتمسّك في الصلح بأصالة الجواز ، ومن أنّ ظاهر قوله : ( وحرّم الربا ) يقتضي تحريم الزيادة في المتماثلين في كلّ المعاوضات ، فلا يختصّ بالبيع وفي هذا قوّة وتمسّك بجانب الاحتياط ، انتهى موضع الحاجة ( جامع المقاصد : ج 5 ص 411 ) . وأنت ترى أنّ عبارته في المقامين صريحة في الحكم بالربا في الصلح بل في كلّ معاوضة دليلاً واحتياطاً .