السيد محمد جواد العاملي
14
مفتاح الكرامة
إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ،
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 788 ح 2353 ، سنن البيهقي ج 6 ص 65 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في الصلح ج 3 ص 32 ح 3270 . ( 3 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 288 . ( 4 ) السرائر : في الصلح ج 2 ص 64 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 7 . ( 6 ) غنية النزوع : في الصلح ص 254 . ( 7 ) ممنوعية الصلح المحلّل للحرام إنّما هو لأجل أنّ المصالح يجيز ارتكاب ما يكون ارتكابه ممنوعاً ومحرّماً في الشريعة المقدّسة وهو محرّم أيضاً ، إلاّ أنّ الأمر في العكس وهو تحريم ما هو حلال ليس كذلك فإنّ الحلال ما يجوز ارتكابه ويجوز تركه فهو مجاز من قِبل الشريعة لارتكابه ومجاز لتركه ، فإذا كان الصلح مستلزماً لترك الحلال فلا تكون هنا مخالفة للشريعة فهو كالنذر على ترك لحم الدجاجة أو المعز أو الطيور أو الأرز ونحوها أو كالنذر على ترك المطالعة في الليل أو بعض النهار أو على ترك الزيارة أو الحج المستحبّ أو كنذر المطالعة أو الكتابة في جميع السنة المستلزم لترك الحج المستحبّ ، بل الواجب كما حكى وقوعه عن صاحب الجواهر ، فإذا كان النذر أو العهد يسوغ ترك الحلال بل المستحبّ بل الواجب فكيف لا يجوز أن يسوغ الصلح وغيره من العقود ذلك ؟ اللّهمّ إلاّ أن يؤوّل التحريم في المقام بإرادة التحريم تشريعاً لا فعلاً ، فتأمّل جدّاً .