السيد محمد جواد العاملي

314

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 في أحكام الحجر ح 2 ج 13 ص 145 . ( 2 ) سنن ابن ماجة : ب 26 مَن وجد متاعه بعينه . . . ح 2358 ج 2 ص 13 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2360 ، وسنن الدارقطني : في البيوع ح 107 ج 3 ص 29 ، وفيهما « ابن خلدة الزُرقي » . ( 4 ) الاستبصار : ب 6 في مَن يركبه الدَين . . . ح 1 ج 3 ص 8 . يمكن الجمع بين خبري عمر وأبي ولاد بأنّ الأوّل يشير إلى أنّ مال الغريم إنّما كان عنده بسبب الدَين أو القرض أو العارية أو الوديعة غير الموقّتة . والثاني يصرّح بأنّ ماله إنّما كان عنده بالبيع لمؤجّل ثمنه ، فحكم في الأوّل بأنّه يأخذه إذا وجده عنده وفي الثاني بالتفصيل بين ما بقي بدَينه فيأخذه وبين ما إذا لم يبق فهو كباقي الغرماء .