السيد محمد جواد العاملي

270

مفتاح الكرامة

وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدّقه . ولو قال : هذا مضاربة لغائب قيل : يقرّ في يده ، ولو قال : لحاضر وصدّقه دُفع إليه ، وإلاّ قسّم .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 31 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 90 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 511 .