السيد محمد جواد العاملي

258

مفتاح الكرامة

ولو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق ، فإن أبطلنا التصرّفات فالأقوى بطلان البيع وإلاّ جاز العتق ويكون موقوفاً ، فإن قصر المال احتُمل صرفه في الدَين لا رجوعه إلى البائع ، والأقوى صحّة عتقه في الحال .

--> ( 1 ) لا يخفى عليك أنّ حكمة حجر المديون بل علّته حفظ طريق تأدية ديونه وعدم تضييع حقّه ففيما لم يكن طريق إليه إلاّ حجر المديون بالنسبة إلى جميع ما ملك وسيملك فيجب على الحاكم الحكم به قطعاً . نعم فيما لا يحتاج إلى حجره فيما سيملك بل يكفيه ما هو مالكه بالفعل فحجره بالنسبة إلى المتجدّد لا وجه له . وأمّا السفيه فحكمة حجره بل علّته هو حفظ ماله وعدم ضياعه وهو مطرد بالنسبة إلى الموجود والمتجدّد يقيناً فلا وجه لإستثناء الثاني ، فتأمّل جدّاً . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 28 .