السيد محمد جواد العاملي
695
مفتاح الكرامة
ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضرّ إنكاره في اللزوم إن اشترطناه ، ولو اعترف أحدهما خاصّة فالقول قول المنكر ، ولا تُقبل شهادة العدل عليه . ولو قال المالك : بعتك السلعة بألف فقال : بل رهنتَها عندي بها فالقول قول كلٍّ منهما في العقد الّذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك سلعته .
--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 179 .