السيد محمد جواد العاملي

646

مفتاح الكرامة

وكذا نظائره ، كما لو تبايع مشركان درهماً بدرهمين وسلّم مشتري الدرهم درهماً ثمّ أسلما ، فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل ، وإن قصد عن الأصل فلا شيء عليه ، وإن قصدهما وُزِّع وسقط ما بقي من الفضل ، وإن لم يقصد فالوجهان . ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكّلا مَن يقبض لهما ودفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك ، وإلاّ فالوجهان . ولو أخذ من المماطل قهراً فالاعتبار بنيّة الدافع ، ويُحتمل القابض ،