السيد محمد جواد العاملي
595
مفتاح الكرامة
والمقابل مع عدمه ، فالباقي رهن . ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه ، إلاّ أن يكون رهناً من غير المرتهن فله قتله ، ويبطل حقّ المرتهنَين ، والعفو على مال فيتعلّق به حقّ المرتهن الآخر ، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور عليه ، ولو أوجبت أرشاً فللثاني . ولو اتّحد المرتهن وتغاير الدَين فله بيعه وجعل ثمنه رهناً بالدَين الآخر ، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه ، والباقي رهن .