السيد محمد جواد العاملي
532
مفتاح الكرامة
الثاني عشر : لو تلف العبد في يد المشتري ثمّ بان مستحقّاً قبل أداء الثمن رجع المالك على مَن شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري ، ويستقرّ الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم بالغصب استقرّ الضمان على الغاصب .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 529 - 530 .