السيد محمد جواد العاملي

520

مفتاح الكرامة

العاشر : لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب أنّه من ضمان الراهن لأنّه وكيله ، ويُحتمل المرتهن لأنّ البيع لأجله ،

--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 277 . ( 2 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 245 مسألة 47 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 483 . ( 5 و 6 ) المجموع : ج 13 ص 225 . ( 7 ) المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 51 ، سنن الدارقطني : ج 3 ص 33 وفيهما « الرهن لمن رهنه » . ( 8 ) السنن الكبرى : ج 6 ص 39 ، وسنن الدارقطني : ج 3 ص 33 .