السيد محمد جواد العاملي
516
مفتاح الكرامة
فإن تعدّد فبالأغلب ، فإن تساويا فبمساوي الحقّ ، وإن باينهما عيّن له الحاكم ، ولو باعه نسيئةً لم يصحّ إلاّ بالإذن . الثامن : كلّ موضع يُحكم فيه ببطلان البيع يجب ردّ المبيع ، فإن تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على مَن شاء من العدل والمشتري
--> ( 1 و 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 . ( 2 و 5 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 220 . ( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 484 . ( 4 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 282 .