السيد محمد جواد العاملي

513

مفتاح الكرامة

وله المطالبة بها . وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل ؟ الأقرب المنع .

--> ( 1 و 5 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 68 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 175 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 566 . ( 4 ) كجامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 116 . ( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 222 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 273 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 485 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 32 . ( 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 116 - 117 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 84 . ( 12 ) لم نعثر في الدروس على عبارة في المقام من الشهيد تصرّح بالمنع عن بيع قيمته . نعم يدلّ عليه بالالتزام عند البحث عن رهن ما يسارع إلى الفساد قبل الأجل حيث صرّح هناك بجواز بيعه وجعل ثمنه رهناً للأصل ثمّ قال : ومن ثمّ يتعلّق الرهن بالقيمة لو أتلف الرهن متلف وهي دَين ولا يجوز رهن الدَين ابتداءً ، فحينئذ يباع ويتعلّق بثمنه ، انتهى ( راجع الدروس : ج 3 ص 394 - 395 ) فإنّه إذا تعلّق الرهن بالقيمة عند بيع الأصل بإجازة الراهن إذا خيف عليه الفساد معناه أنّها صارت رهناً والرهن لا يجوز بيعه إلاّ عند ثبوت نكول الراهن ، فتأمّل .