السيد محمد جواد العاملي

411

مفتاح الكرامة

ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن ، كما لو رهن على ما يستدينه ، أو على ثمن ما يشتريه منه ، فلو دفعه إلى المرتهن ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 177 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 90 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 557 . * - كما إذا أراد أن يستقرض منه عشرة دراهم مثلاً فرهن عنده ثوباً قبل أن يستقرض منه الدراهم . ( منه ( قدس سره ) ) . ( 4 ) المجموع : ج 13 ص 182 ، والمغني لابن قدامة : ج 4 ص 368 . ( 5 ) المجموع : ج 13 ص 182 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير : ج 4 ص 368 .