السيد محمد جواد العاملي

352

مفتاح الكرامة

فإن وفى أحدهما صار النصف طلقاً ، فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر اُجيب ، وإلاّ فلا ، بل يقرّ في يد المرتهن نصفه رهن ونصفه أمانةً . والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرّف إلاّ بإذن الآخر ،

--> ( 1 و 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 202 و 240 . ( 2 ) سيأتي في ص 615 - 618 . ( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أسباب فكّ الرهن ج 13 ص 313 - 314 .