السيد محمد جواد العاملي

348

مفتاح الكرامة

ولو استدانا ورهنا ثمّ قضى أحدهما صارت حصّته طلقاً إن لم يشترط المرتهن رهنه على كلّ جزء من الدَين .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 11 ص 25 - 30 . ( 2 ) تقدّم في ص 185 - 189 . ( 3 ) المبسوط : في أحكام الرهن ج 2 ص 240 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أسباب فكّ الرهن ج 13 ص 315 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 72 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي : في رهن الرجلين وارتها نهما ج 22 ص 164 - 165 .