السيد محمد جواد العاملي
285
مفتاح الكرامة
بل يتسلّط المجنيّ عليه ، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن ، وإلاّ ففي المقابل . الثالث : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهناً صحّ ،
--> ( 1 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 71 . ( 2 ) منهم العلاّمة في النهاية : ج 2 ص 486 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 10 ص 502 ، والصيمري في غاية المرام : ج 2 ص 23 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 216 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 77 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 473 .