السيد محمد جواد العاملي
189
مفتاح الكرامة
السابع : لو اقترض نصف دينار فدفع ديناراً صحيحاً وقال : نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ، ولم يجب القبول .
--> ( 1 ) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة : في القرض ج 20 ص 212 . ( 2 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 452 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 13 ص 46 . ( 6 و 7 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 .