السيد محمد جواد العاملي

162

مفتاح الكرامة

فليس للمقرض ارتجاعه ،

--> ( 1 ) لا يخفى أنّ ما تقدّم منه في أوّل الباب إنّما هو بيان ثمرة الخلاف بين المشهور القائل بالقبض وبين غيرهم القائل بالتصرّف في لزوم المقارنة وجواز رجوع المقرض في العين وفي النماء ونفقة الحيوان وانعتاقه ، وأمّا ثمرة الزكاة فلم تذكر هناك ، فراجع ص 104 - 106 . ( 2 ) سيأتي في ص 167 - 171 . ( 3 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 60 . ( 4 ) الموجود في الجامع المطبوع ( ص 281 ) هو عكس ذلك فإنّ عبارته هكذا : والرجوع للمقرض فيه إن كان وإلاّ فالبدل في ذمّته انتهى . نعم ذكر مصحّحه في هامشه : أنّ في بعض النسخ هكذا : ولا رجوع للمقرض فيه فإن طالبه فالبدل في ذمّته ، انتهى . وهذا هو الأصحّ المطابق لما حكاه في الشرح ، وذلك فإنّ من الضروري أنّ المقرض إذا أقرض شيئاً فإنّما يملّكه المقترض بإزاء عوضه ، فلا معنى لرجوعه إلى ما أقرضه ، وذلك نظير ما إذا باع أحد شيئاً ثمّ يرجع البائع إلى مبيعه ، فإنّ رجوعه إليه ليس إلاّ بمعنى فسخ البيع والرجوع إلى المبيع لو كانت وإلاّ فإلى بدلها ، والمقام أيضاً كذلك ، فإنّا إذا جوّزنا رجوع المقرض إلى العين المقروضة كان ذلك بمعنى فسخ الدَين ، وليس بحثنا في المقام إلاّ في جواز الرجوع إلى العين مع بقاء العقد ، ومع فرض بقائه لا تصحّ العبارة إلاّ على ما في الهامش ، هذا مضافاً إلى أنّ الأصحّ أنّ القرض من العقود اللازمة فلا يصحّ الحكم برجوع المقرض في العين المقروضة وبجواز ارتجاعه حسب تعبير المصنّف ( رحمه الله ) . ( 5 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 44 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 452 - 453 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 390 . ( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الدَين ص 111 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 134 .