السيد محمد جواد العاملي

155

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) غنية النزوع : في القرض ص 239 . ( 2 ) الموجود في عبارة الخلاف ( ج 3 ص 177 ) هكذا : المستقرض يملك القرض بالقبض ، واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : يملك بالتصرّف فيه . دليلنا على أنّه يملك بالقبض : أنّه إذا قبض جاز له التصرّف فيه ، فلو لم يملكه لم يجز له التصرّف فيه ، انتهى . وعبارة الخلاف الموجودة فيه أوفق ممّا هو المراد ، وهو البحث عن أنّ تملّك القرض هل يقع بمجرّد تصرّف المستقرض أو يحتاج إلى خصوص قبضه بعد إقباض المقرض ، وأمّا عبارته المحكية عنه في الشرح فغير موافقة ، بل وغير صحيحة ، لأنّ التملّك إذا حصل فلا بحث في جواز التصرّف فيه ، فراجع وتأمّل . ( 3 ) نسبه إليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 . ( 5 ) الخلاف : في القرض ج 3 ص 177 مسألة 292 . ( 6 ) سيأتي في ص 162 - 167 . ( 7 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 .