السيد محمد جواد العاملي
49
مفتاح الكرامة
الشرط الثاني : الكيل أو الوزن ، فلا ربا إلاّ فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ، ولو تساويا قدراً صحّ البيع نقداً ، ولو انتفى الكيل والوزن معاً جاز التفاضل نقداً ونسيئةً كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتّفاقها .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 146 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 269 . ( 3 و 4 ) تقدّم في ص 20 - 25 . ( 5 ) تقدّم في ص 25 - 33 .