السيد محمد جواد العاملي
17
مفتاح الكرامة
الثمن والمثمن إن اختلفا جنساً جاز اختلافهما قدراً نقداً ونسيئةً ، إلاّ الصرف فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدراً نقداً إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعاً وإلاّ فلا .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 143 . ( 2 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 48 مسألة 67 . ( 3 ) النهاية : في الربا ص 377 . ( 4 ) غنية النزوع : في الربا ص 224 و 225 - 226 . ( 5 ) المقنعة : في باب بيع الواحد بالاثنين . . . ص 604 . ( 6 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين أو أكثر ص 180 . ( 7 ) حكاه عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 87 - 88 . ( 8 ) الوسيلة : في الربا ص 254 .