السيد محمد جواد العاملي

741

مفتاح الكرامة

والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصحّ السَلم في الحال ، لكن يصرّح بالحلول ، فإن أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه ثمّ ضبطه قبل التفرّق بطل . ولو قال : إلى شهر وأبهم اقتضى اتّصاله بالعقد فالأجل آخره ، وكذا إلى شهرين أو ثلاثة ، أمّا المعيّن فيحلّ بأوّله كما تقدّم .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 427 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 272 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 254 . ( 4 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 233 . ( 5 ) لا يخفى أنّ أوّل الشهر أو أوّل غيره أو آخرها عند العرف سواء كان المراد شمسياً أو هلالياً هو ما يعدّ عندهم أوّل الشهر أو آخره سواء كان الشهر تامّاً أو ناقصاً ولا يعدّ التأخير عن أوّل جزء من أوّله أو التقديم عن آخره مثلاً إلى الظهر أو العصر تأخيراً وخلفاً للوعد ، كما أنّه لا يُعدّ التأخير عن أوّل جزء يوم الجمعة فيما كان هو الغاية في المعاملة أو غيره إلى ساعة أو ساعتين مثلاً تأخيراً . فالحاصل : أنّ العبرة في الأوّل والآخر من كلّ زمان إلى العرف وهو معلوم عندهم بلا ارتياب ، وعليه فلا جهالة في ذلك حتّى يؤدّي إلى الجهالة في المعاملة . نعم لو قيّد بأوّل الجزء من اليوم أو الشهر فلو أخّره إلى سائر أجزائه لكان تأخيراً مخلاًّ ، فلا تغفل .