السيد محمد جواد العاملي

706

مفتاح الكرامة

الخامس : يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والاُسرب ، والنعومة أو الخشونة ، واللون ، ويزيد في الحديد ذكراً أو اُنثى . ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها ، فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله . وفي الخشب : النوع ، واليبس أو الرطوبة ، والطول والعرض ، والسمك والدور ، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور . ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيراً ، ولا يلزمه القبول لو كان أدقّ وله سمح خال من العقد .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 253 . ( 2 ) كالعلاّمة في المختلف : في السلف ج 5 ص 154 ، والشهيد في الدروس : في السلف والسلم ج 3 ص 253 . ( 3 ) المبسوط : المتاجر ج 2 ص 184 .