السيد محمد جواد العاملي
70
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) منتهى المطلب : في أحكام الأرضين ج 2 ص 936 س 21 . ( 2 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجود لدينا ، وحكاه عن بعض الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد في جامع المقاصد : ج 7 ص 11 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط المبيع ص 111 . ( 4 ) الروضة البهية : في شرائط المبيع ج 3 ص 247 . ( 5 و 6 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 168 وفي الجهاد : ص 56 . ( 7 ) السرائر : في أحكام الأرضين ج 1 ص 478 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في أحكام الأرضين ج 4 ص 429 . ( 9 ) الاستبصار : في باب حكم أرض الخراج ذيل ح 387 ج 3 ص 110 . ( 10 ) لم نعثر في التهذيب على كلام يوافق ما في السرائر وغيره من عدم جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوةً وشرائها ، بل كلامه متهافت ، ففي موضع من زيادات الخمس والأنفال قال : وأمّا أراضي الخراج وأراضي الأنفال والّتي قد انجلى عنها أهلها فإنّا قد أبحنا التصرّف فيها ما دام الإمام ( عليه السلام ) مستتراً ، فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه ، فنكون نحن في تصرّفنا غير آثمين ، انتهى ، التهذيب : ج 4 ص 143 - 144 . هذا الكلام أو قل مفهومه أنّ الجائز في الأراضي الّتي انجلى عنها أهلها والمفتوحة عنوةً هو مجرّد التصرّف غير المنتهية إلى الملك والتمليك . وفي موضع آخر منه في هذا المقام قال : وأمّا الأرضون الّتي تؤخذ عنوةً أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها ، لأنّ لنا في ذلك قسماً لأنّها أراضي المسلمين وهذا القسم أيضاً يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأمّا الأنفال وما يجري مجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء والبيع وإنّما اُبيح لنا التصرّف حسب ، انتهى ، الجزء المذكور ص 146 . وهذا الكلام صريح في جواز بيع تلك الأرض وشرائها . وفي موضع آخر من الجزء السابع باب أحكام الأرضين - بعد أن عقد لها باباً ، أعقبه بالأخبار الّتي إذا قيس بعضها ببعض وجمع بينها يدلّ مجموعها على عدم جواز البيع ، فما في الشرح من نسبة جواز بيعها وشرائها إلى الشيخ في التهذيب لا يمكن المساعدة عليه ، فراجع وتأمّل .