السيد محمد جواد العاملي
623
مفتاح الكرامة
المقصد الرابع في بيان أنواع البيع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان . فهنا فصول ثلاثة :
--> ( 1 ) لم نعثر في التذكرة على تنويع البيع إلى خصوص العشرة بل الّذي يظهر منه كغيره من الفقهاء تنويعه إلى ما هو أكثر من العشرة بكثير بحيث لو تأمّلت في كلامه من أوّل البيع إلى آخره لرأيت أنّه عدّده إلى أكثر من ثلاثين كما نقله الشارح عن الشهيد ونحو التذكرة التنقيح والمسالك ، فراجع التذكرة : أقسام البيع ج 11 ص 215 ، والتنقيح : في البيع ج 2 ص 52 و 56 ، والمسالك : في البيع ج 3 ص 222 و 306 .